مقالة قانونية حول ثقافة الإلتزام بحزام الأمان
نصت مادته الأولى : يتوجب على سائق المركبة ومن بجانبه استخدام حزام الأمان في المركبات الآلية المزودة به من بلد المنشأ في حالة السير على الطرق العامة خارج المدن . ثم صدر قرار من وزير الداخلية رقم215/ص تاريخ 1996 بلزوم تطبيق المادة رقم 80 من قانون السير رقم 31 لعام 2004 وقيمة الغرامة 25 ليرة سورية حيث لم ينص القانون القديم للعام 2004 على ارتداء